يكن متلفا حق الفقراء ولا ناقلا فقام الثاني مقام الأول ولو بقى الأول وتلف لم يضمن كذلك هذا .
وليس كذلك في العبد للخدمة لأنه نقله الى ما لا يثبت فيه الحق الأول بدليل أنه لو فعل ذلك فى وسط الحول لم يبن عليه فصار مفوتا حق الفقراء فيغرم كما لو وهبها من انسان أو تزوج عليها امرأة .
46 - رجل له على إنسان ألف درهم فتصدق بشىء منها عليه ينوى أن تكون من زكاة ماله جاز عن زكاة هذا الدين .
ولا يجوز عن زكاة دين آخر ولا عن عين .
والفرق أن العين أكمل من الدين بدليل أن الشيء يشترى بالنسيئة بأكثر مما يشترى بالنقد فصار مؤديا ناقصا عن كامل وهذا لا يجوز فبقى الكامل عليه بحاله كما لو كان عليه عتق رقبة مؤمنة فأعتق رقبة كافرة أو كان عليه عتق رقبة فاعتق مدبرا أو أم ولد لم يجزه عن الفرض وبقى الوجوب عليه بحاله كذلك هذا .
وليس كذلك إذا أدى عن هذا الدين لأن المؤدى ناقص والمؤدى عنه