- كتاب الزكاة .
43 - إذا قال رب المال أخذ الصدقة مصدق آخر وحلف وجاء بالبراءة أو لم يجيء بها فإن كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة صدق .
وإن لم يكن عليهم مصدق آخر في تلك السنة أو قال دفعتها إلى المساكين لم يصدق .
والفرق أن مال الزكاة حصل في يده حصول أمانة بدليل أنه لو تلف لم يضمن فهو أمين ادعى الدفع الى من جعل له الدفع اليه فكان القول قوله كالمودع اذا قال رددت الوديعة الى المودع أو إلى وليه .
وليس كذلك إذا لم يكن عليهم مصدق آخر لأنه إذا لم يكن مصدق آخر فقد أدعى الدفع الى من لم يجعل له الدفع اليه فوجب أن لا يصدق كالمودع إذا قال رددت الوديعة الى الأجنبى لا يصدق كذا هذا .
44 - وإذا ظهر الخوارج على بلد فيه أهل العدل فأخذوا منهم صدقة أموالهم ثم ظهر عليهم الامام حسبها لهم