المفروض أولى من الاشتغال بما ليس بمسنون فأمكنه رفضه والعود الى ما قبله فوجب أن يرفضه ويعود .
33 - وان قعد فى الرابعة ولم يتشهد ثم قام الى الخامسة فإنه يعود الى القعود ويقرأ التشهد .
وان قعد فى الثانية ولم يقرأ ثم قام الى الثلاثة فإنه لا يعود .
والفرق أنه إذا قام إلى الخامسة ساهيا وجب عليه العود إلى أداء الفرض عليه وهو السلام فإذا عاد إلى القعود فمحل التشهد باق فلزمه أن يتشهد .
وليس كذلك القعدة فى الثانية لأن المتروك مسنون والقيام مفروض فلا يلزم ترك المفروض لأداء المسنون إذ الاشتغال به أولى ولم يترك فرضا حتى يلزمه العود الى القعود فمحل التشهد قد فات فلم يلزمه وسقط كما لو رفع رأسه من الركوع ولم يسبح لم يؤمر بالعود اليه كذلك هنا .
34 - إذا تلا الجنب آية السجدة أو سمعها لزمه سجدة التلاوة .
ولو تلاها الحائض لم يلزمها .
والفرق أن سجود التلاوة جزء من أجزاء الصلاة والجنب يلزمه الصلاة عند وجود سببه وهو دخول الوقت فكذلك يلزمه أجزاؤه ويؤديه بعد الاغتسال كما يؤدى الصلاة .
وليس كذلك الحائض لأنه لا يلزمها الصلاة عند وجود سببها