فكذلك لا يلزمها جزء منها وسجدة التلاوة جزء منها فلا يلزمها .
35 - لا يتقدر أقل النفاس .
ويتقدر أقل الحيض .
والفرق أن للنفاس علما ظاهرا يدل على خروجه من الرحم وهو تقدم الولد عليه فاستوى قليله وكثيره لوجود علمه الدال عليه .
وليس مع الحيض علم يدل على خروجه من الرحم فإذا امتد فى الأيام صار الامتداد دلاله على أنه دم الحيض المعتاد وإذا لم يمتد لم يوجد دلالته فلا يجعل حيضا كما قلنا في دم الرعاف .
36 - لا يجوز للواحد والاثنين أن يسافر بالقرآن إلى أرض الحرب .
ويجوز الآية والآيتان .
والفرق أن المنع من السفر مخافة أن تناله أيديهم فيستخفون به وهم انما يقصدون المصحف بالاستخفاف .
ولا يقصدون ما دونه .
فمنع من المصحف ولم يمنع من الآية .
37 - ذكر فى المنتقى عن محمد فى صلاة الجالس إذا تشهد في حال القيام فلا سهو عليه