ولو افتتح الصلاة من لم يشهد الخطبة لم يجز .
والفرق أن الأول لما أدرك الخطبة انعقدت له الجمعة فصار الثانى يبنى على تحريمه صحة الجمعة فجاز .
وليس كذلك إذا افتتح ولم يشهد الخطبة لأن الجمعة لم تنعقد والخطبة شرط فى انعقادها وإذا لم يشهد لم ينعقد ابتداؤها للجمعة فلا يصح البناء عليها .
32 - ومن سها عن التشهد الأول حتى قام لم يعد .
وان سها عن التشهد الأخير حتى قام عاد الى القعود وتشهد وسلم وسجد للسهو .
ومدارهما على الخبر وهو ما روى عن النبى عليه السلام أنه قام من الثانية الى الثالثة فسبح به فلم يعد .
وروى أنه قام من الرابعة الى الخامسة فسبح به فعاد .
والفرق من طريق المعنى أن القيام الى الثالثة فريضة والقعود سنة وإذا قام إلى الثالثة وقع قيامه معتدا به لأنه يقع عن الفرض فلا يجوز له رفضه والعود الى ما قبله لأداء مسنون فأمر بالمضى على الصلاة .
وأما فى القعدة الأخيرة فالقيام غير مأمور به والقعود مفروض عليه فإذا قام الى الخامسة لم يقع معتدا به والقعود فرض عليه والعود الى أداء