فان قتلت يجب أن يقال يجوز كما حكاه في الحربية والا فيحتاج الى الفرق بينهما ولم أجد عن مشايخنا فرقا بينهما .
والفرق أن المرأة لما قاتلت صارت من أهل القتال وهي مكلفة عاقلة فكان عقلها قتلها عقوبة لها على فعلها فجاز أن تقتل .
وأما الصبي والمعتوه فهما غير مكلفين وقتلهما كان مباحا لأجل القتال فاذا أخذا زال القتال فلو قلنا قتلناهما عقوبة وهما لا يستحقان العقوبة فلا يقتلان الا ان يغلب في ظن المسلمين انهم لو تركوهما لعادا الى القتال فحينئذ يخاف من تركهما الضرر فجاز قتلهما كالعقلاء البالغين .
381 - اذا قال الامام من قتل قتيلا فله سلبه فبدأ واحد فضربه ثم أجهز عليه الآخر فان كان الأول صيره بحيث انه لا يمكنه ان يقاتل ولا أنه يعين فالسلب للآول وان كان بخلافه فالسلب للثاني .
والفرق أنه لما صيره بحال لا يقدر أن يعين ولا أن يقاتل فقد حصل مقصوده وهو اخراجه من كونه حاربا للمسلمين لأنه لا يمكنه أن يقاتل ولا ان يعين فلم يكن الثاني قاتلا ولا مخرجا له الى حكم القتال فلم يستحق سلبه والدليل عليه لو رمى الى صيد فاثخنه حتى لا يستطيع براحا ثم رماه الثاني فهو للأول وان كان بحال لا يمكنه أخذه الا بصيد فهو للثاني لهذا المعنى كذلك هذا