382 - اذا افتتح الامام بلدة فاسلم اهلها قبل القسم فله أن يسترقهم وإن شاء ردهم على املاكهم ووضع على ارضهم الخراج وهم احرار .
ولو اسلموا قبل القهر وفتح البلدة لم يسترقهم .
والفرق أن حق الغانمين تعلق برقابهم وارضيهم عند القهر فاذا اسقط حقهم عن رقابهم بالاسلام لم يكن له ذلك ولو أخذ مالهم ثم اسلموا لا يرد عليهم كذا هذا واذا تعين حقهم فاذا استرقهم استند الاسترقاق الى السبب السابق فكأنه استرقهم في حال الكفر وإن كان في الحال مسلما كما قلنا لو أسلم الأب في دار الحرب وابنه جنين في البطن فاسترقت الأم فالجنين مسلم وهو رقيق لأن ثبوت الاسترقاق يثبت قبل ثبوت حكم الاسلام وابتداء استرقاق المسلم لا يجوز اذا لم يكن مستندا الى سبب قبله .
فان قيل لو ثبت حقه بالقهر لوجب أن لا يكون للامام أن يقهرهم على ارضيهم ويكونون احرارا .
قلنا انما جوزنا ذلك لأن خيار الامام كان ثابتا بين أن يقرهم أحرارا على ارضهم لأن أهل الارضين قد يكونون أعلم بعمارتها ولو قسمت بين