ازداد ثمن العبد فرجع به عليه الدليل عليه لو أن مريضا باع دارا بألف وقيمتها ثلاثة آلاف ومات ولم يجز الورثة فإنه يقال للمشتري اما أن تزيد في الثمن فتأخذ بألفين واما ان تدع كذلك هذا .
380 - ذكر في السير الكبير وذكر الشيخ ابو الحسن ايضا في مختصره اذا قاتلت المرأة من أهل الحرب فأخذت ووقعت في يد المسلمين فلا بأس بقتلها .
ولو أن صبيا او معتوها قاتلا فأخذا ووقعا في يد المسلمين لم يجز قتلهما وان كانا قتلا جماعة من المسلمين .
وفي الأصل في كتاب السير اذا خرجت امرأة مع أهل البغي فقاتلت فأخذت حبست ولم تقتل فيحتمل أن يكون معناه الأولى أن لا تقتل