30 - إذا أحدث الامام بعد الخطبة فأمر رجلا يصلى بالناس فإن كان الرجل شهد الخطبة جنبا فأمر المأمور رجلا شهد الخطبة فصلى المأمور الثانى بهم أجزأه .
وإن كان المأمور الأول لم يشهد الخطبة لم يجز أمره لغيره جنبا كان أو طاهرا .
ففرق بين ما إذا كان المأمور الأول جنبا وشهد الخطبة وبين ما لو لم يشهد .
والفرق أن الاغتسال ليس من شرائط الجمعة بدليل أنه لو كان شاهدا فتوضأ جاز وان لم يغتسل وانما هو من شرائط الصلاة لا ترى أنه يشترط فى سائر الصلوات وإذا كان من شرائط الصلاة لم يمنع انعقاد الامامة له فصار اماما فجاز أمره لغيره .
وليس كذلك إذا لم يشهد الخطبة لأن الخطبة من شرائط الجمعة بدليل أنه لم يشترط فى غيرها من الصلوات فوجب أن يوجد ممن يؤمر بها لتنعقد له الامامة ولم يوجد فلم تنعقد الامامة له فصار يأمر غيره وهو ليس بامام فلا يجوز كما لو كان المأمور الأول صبيا .
31 - وإذا افتتح الامام الصلاة ثم أحدث فاستخلف رجلا لم يشهد الخطبة فإن له أن يصلى بهم الجمعة