يقتصر على واحد .
26 - إذا تلا آية السجدة فى الصلاة وسمعها من أجنبى خارج الصلاة أجزأته سجدة واحدة فإن سجدها ثم أحدث فذهب فتوضأ ثم عاد إلى مكانه وبنى على صلاته ثم قرأ ذلك الأجنبى تلك السجدة فعلى هذا المصلى أن يسجدها إذا فرغ من صلاته فجعل فى حق غير المصلى كالمجلسين .
ولو سمع من أجنبى آية السجدة وهو على الدابة تسير فسجدها ثم تلا ثانية لم يلزمه سجدة أخرى فجعل الأماكن كالمكان الواحد .
والفرق أنه إذا ذهب ليتوضأ فهو غير مصل فى تلك الحاله لأنا لو جعلناه مصليا وهو محدث يجب أن تبطل صلاته فهو فى الصلاة وليس بمصل كالنائم فقد فصل بين السماع الأول والثانى ما ليس بصلاة فصار كما لو فصل بينهما بقطع الصلاة .
وليس كذلك مسألة الدابة لأنه مصل فى حالة السير بدليل أن ما يقع به من أفعاله فى تلك الحاله يقع معتدا بها فقد سمع وهو مصل وسمع ثانيا وهو مصل تلك الصلاة أيضا فلم يفصل بينهما بما ليس بصلاة فجاز أن يقتصر على سجدة واحدة .
27 - الواجب فى أول الوقت أن يصلى صلاة الوقت بعد الفائتة فإن صلى صلاة الوقت أولا لم يجزه .
والواجب فى آخر الوقت أن يصلي صلاة الوقت ثم الفائتة فإن صلى الفائتة أجزأته ولا يلزمه قضاؤها