والفرق أن النهى عن فرض الوقت فى أول الوقت إذا كانت عليه فائتة لمعنى فى نفس الصلاة بدليل أنه لو تنفل أو عمل عملا آخر لم ينه عنه فدل على أن النهى لمعنى فى نفس المنهي عنه والنهي إذا اقتصر على المنهى عنه اقتضىالفساد .
وليس كذلك آخر الوقت لأن النهى عن قضاء الفائتة لمعنى فى غير الصلاة وهو تأخير فرض الوقت بدليل أنه لو انتقل أو اشتغل بشىء آخر كان منهيا عنه والنهى إذا كان لمعنى فى غير المنهى عنه لا يوجد الفساد كالبيع وقت النداء .
28 - المريض إذا لم يقدر على القعود صلى مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبله في ظاهر الرويات ولا يستقبل القبلة مضجعا إلا أن لا يقدر .
وأما توجيه الميت في اللحد والمريض المحتضر فإنه يوجه على شقه الأيمن .
الفرق ومدارهما على الخبر وهو ما روى عن علي Bه عن النبى عليه السلام أنه قال المريض يصلى قائما أن استطاع فإن لم