والفرق أن سجود السهو جبران للتحريمة والأول قد استخلف الثانى فى التحريمة فقام مقامه وصار كسهوه وهو لو سها لزمه سجدة واحدة كذا هذا .
وليس كذلك سجود التلاوة لأنها تجب بالتلاوه لا لحق التحريمة بدليل أنه يجب خارج التحريمة وانما يتداخل بالتكرار ولم يوجد لأنه لم تسبق من الثانى تلاوة فجاز أن تلزمه سجدة أخرى كما لو تلا آية أخرى .
25 - إذا تلا التالى آية السجدة مرات وهو في الصلاة على الراحلة والراحلة تسير كفاه سجدة واحدة .
وإن تلاها خارج الصلاة على الدابة وهي تسير لزمه لكل قراءة سجدة .
والفرق أن التحريمة جمعت حكم الأماكن كلها فجعلها فى الحكم كموضع واحد بدليل جواز الصلاة وإن كانت تسير فصار كما لو كان فى بقعة واحدة فيكون معيدا مكررا ولا يجب أكثر من سجدة كذلك هذا .
وأما إذا كان خارج الصلاة فالتلاوة وجدت فى أماكن متفرقة ولم يوجد ما يجمع حكم الأماكن فصارت كالمجالس المختلفة فلا يكون معيدا ومكررا إذ الانسان لا يكون معيدا الشىء فى مجلس آخر تكرارا لما وجد منه فى المجلس الأول وتاكيدا وانما يكون توكيدا للكلام الأول فى مجلسه فقط فلم