السفر لأنه لو كان فى السفينة وهى مشدودة فافتتح صلاة الاقامة ثم سارت السفينة ونوى السفر لم يبن عليها صلاة السفر وانما يتمها أربعا فإذا لم يجز أن ينتقل اليه لم يجز أن يبنى عليه دليله صلاة التطوع ولما لم يجز أن ينتقل إلى الفرض لم يجز بناء الفرض لم يجز بناء الفرض عليه كذلك هذا .
وليس كذلك المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت لأن تحريمة الفرض يجوز أن تنتقل الى التطوع وهو أن يفتتح صلاة يظن انها فرض عليه ثم بان أن لا فرض عليه انتقلت تطوعا وإذا جاز أن ينتقل إليه جاز أن يبنيه عليه كمصلى التطوع خلف المفترض يجوز كذلك هذا .
ووجه آخر لا يبنى صلاة السفر على صلاة الاقامة من عقد نفسه وهى مسالة السفينة التى ذكرناها فلا يبنيه من عقد غيره كما لا يجوز بناء الفرض على التطوع .
ويبنى صلاة الاقامة على صلاة السفر من عقد نفسه فجاز أن يبنيه من عقد غيره كما يجوز بناء التطوع على الفرض .
24 - وإذا أحدث الامام فى خلال صلاته وقد سها فاستخلف رجلا فسها أيضا كفاه سجدتان لسهوه ولسهو الأول .
ولو ان الامام الأول قرأ آية السجدة وسجد لها ثم أحدث فاستخلف فقرأ الثانى تلك الآية تلزمه سجدة أخرى