استقرارا لا يتغير بتغير حاله فبقي فرضه ركعتان فلو جوزنا اقتداءه بالمقيم بعد خروج الوقت لجوزنا أن يقتدى من فرضه ركعتان بمن فرضه أربع ركعات وهذا لا يجوز دليله مصلي الفجر إذا اقتدى بمصلى الظهر لم يجز .
وليس كذلك المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت لأنه ليس من شرط صحة اقتداء المقيم بالمسافر أن ينتقل فرضه إلى فرض امامه بدليل أنه لو اقتدى به فى الوقت لم ينتقل فرضه إلى فرضه فصار يقتدى من فرضه أربع بمن فرضه ركعتان فهذا جائز كما لو اقتدى به فى الوقت .
فإن قيل إذا كان الامام مسافرا وخلفه مسافرون ومقيمون فاستخلف الامام مقيما فإن فرض المسافر لا ينتقل إلى فرض امامه وهو فرض المقيمين فانتقض قولكم من شرط صحة اقتداء المسافر بالمقيم أن ينتقل فرضه الى فرض المقيمين .
الجواب أنا قد احترزنا وقلنا من شرط صحة اقتداء المسافر بالمقيم ابتداء أن ينتقل فرضه الى فرض امامه وهذا ليس بابتداء وانما هو بناء فلا يلزمنا .
ووجه آخر انه لو ثبت أن فرضه بعد الوقت لا ينتقل الى فرض امامه فبقى فرضه فى حق المسافرين وصلاة الاقامه لا ينتقل الى صلاة