وليس كذلك المسافر لأنه لما نوى الاقامه صارت التحريمة للأربع ولزمته الركعتان الاخريان لحق التحريمة فصار سلام العمد واقعا فى غير محله على ظن التمام فلا يمنع البناء عليه كما لو سلم فى الركعتين من الظهر على ظن أنه صلى أربعا ثم علم أنه صلى ركعتين بنى عليهما ركعتين أخريين كذلك هذا .
23 - اقتداء المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت لا يصح .
واقتداء المقيم بالمسافر بعد خروج الوقت يصح .
والفرق أن من شرط صحة اقتداء المسافر بالمقيم ابتداء أن ينتقل فرضه إلى فرض إمامه بدليل أنه لو اقتدى به فى الوقت انتقل فرضه الى فرض امامه وبخروج الوقت استقر الفرض عليه استقرارا لا يتغير بتغير حاله ألا ترى أنه لو أقام بعد الوقت لم ينتقل فرضه الى فرض المقيم فكذلك إذا اقتدى بمقيم بعد خروج الوقت ولأن نية الاقامة أبلغ فى الزام الاتمام من الاقتداء بالمقيم بدليل أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم ثم أفسد المقيم صلاته فإنه لا يلزم المسافر صلاة الاقامة ولو نوى الاقامة ثم أفسد صلاته لزمه صلاة الاقامة ثم لو نوى الاقامة بعد خروج الوقت لم يلزمه الاتمام فلأن لا يلزمه الاقتداء بالمقيم أولى وأحرى فدل على أنه بخروج الوقت استقر الفرض عليه