- كتاب المكاتب والولاء .
275 - إذا كاتب عبده على قيمته لم يجز .
ولو كاتب أم ولده أو مدبرته على قيمتها جاز .
والفرق أن العقد على قيمة الشيء يقتضي براءته بتسليم المقوم ألا ترى أنه لو تزوج امرأة على قيمة عبده فأتاها بالعين أجبرت على قبوله وذلك لأن العين أعدل من القيمة بدليل أنه لو غضب من إنسان عبدا فأبق ضمن قيمته ثم رجع فسلم العين برىء فدل على أن العين أعدل من القيمة فلو جوزنا العقد بقيمته لبرىء بتسليم العين إليه وفي تسليم الرقبة إليه استبقاء للرق وفي اشتراط استبقاء الرق بطلان الكتابة فصرنا من حيث نجوز نبطل فلا يجوز كما لو قال كاتبتك بشرط ألا تعتق بأداءالمال .
وليس كذلك إذا كاتب أم ولده لأن العقد على قيمتها لا يوجب براءتها بتسليم العين بدليل أن في سائر العقود لا تبرأ لأن تسليم رقبتها على حكم العقد لا يجوز بحال فلم يكن العقد على قيمتها موجبا براءتها بتسليم العين فصارت هذه كتابة تفيد العتق فصحت