وليس كذلك الشراء لأن البقاء على الشراء لا يسمى شراء لأنه لا يقال اشتريت عبدا سنة فلم يدخل في الاسم فلا يعتق .
274 - ابن سماعة عن محمد في الوصايا لو قال لعبده انت حر أمس وإنما اشتراه اليوم عتق .
ولو قال انت طالق أمس وإنما تزوجها اليوم لم تطلق .
والفرق أن وصفه بكونه حرا بالأمس يوجب تحريم استرقاقه عليه اليوم فعتق وإن لم يكن في ملكه في ذلك اليوم كما لو قال لعبده أنت حر الأصل عتق وإن لم يكن أصل العلوق عنده .
وأما في الطلاق فوصفها بوقوع الطلاق عليها بالأمس ووقوع الطلاق عليها بالأمس لا يقتضي كونها محرمة عليه اليوم لأنه لو طلقها بالأمس زوج آخر قبل الدخول ثم تزوجها هذا حلت له فلم يعبر بما يوجب تحريمها عليه فلا تطلق