فإن قيل القيمة مجهولة فيجب ألا يجوز كما لو اشترى شيئا بقيمة أم الولد لا يجوز .
قلنا التفاوت في تقويم المقومين يقبل وقليل التفاوت يمنع صحة البيع ولا يمنع صحة الكتابة كما لو كاتبه على حيوان .
276 - إذا كاتب أمته كتابة فاسدة فوطئها ثم أدت الكتابة فعتقت فعليه عقرها لها .
ولو باع جارية بيعا فاسدا فوطئها البائع ثم سلمها إلى المشتري فأعتقها وغرم قيمتها لم يكن على البائع شيء .
والفرق بينهما أن عتقها يستند إلى العقد بدليل أنه يتبعها الأولاد والأروش فصار عند الأداء كأن العقد كان صحيحا ووطئها المولى فإنه يجب العقر كذلك هذا .
وفي البيع إذا أسندناه إلى العقد صار كأن العقد كان صحيحا ولو كذن كذلك لا يجب العقر عند أبي حنيفة كذا هذا .
ووجه آخر أن في الكتابة الفاسدة يملكها منحين العقد بدليل أنه يتبعها الأولاد والأروش فصار الوطء في حقها يوجب العقر لها .
وفي البيع الفاسد إنما تملك من حيث القبض بدليل أنه لا يتبعه