272 - إذا قال المولى لعبده اعتق عني عبدا وأنت حر صار مأذونا له فإن استفاد عبدا وسطا فأعتقه عتق المأمور ولو استفاد عبدا مرتفعا فأعتقه عنه لم يعتق واحد منهما .
ولو قال إن أديت إلي عبدا فأنت حر فأدى إليه عبدا مرتفعا لم يحرر عليه وعتق المشري .
والفرق أن ما زاد على الوسط ملك المولي لأنه كسبه قبل حصول الحرية ألا ترى أنه لو قال إذا أديت إلي ألف فأنت حر فاكتسب ألفين وأدى إليه ألفا والألف الباقية للمولى لهذا المعنى إن ما زاد على الوسط ملك للمولى ومقدار الوسط حق العبد وقد أوصل الجميع إلى المولى وعاد نفعه إليه فعتق .
وليس كذلك إذا أعتق عبدا مرتفعا لأن مازاد على الوسط ملك للمولى فإذا أعتقه العبد فقد تبرع باعتاق ملك المولى لا يصح عما لو استفاد عبدين فأعتقهما لم يجز إلا أحدهما وإذالم تجز تك الزيادة بقي العتق في بعض العبد وقد أمره بعتق عبد كامل فلا يعتق ببعضه فلم يجز عنه .
273 - إذا قال لعبده إن ملكتك فأنت حر عتق في الحال .
ولو قال إن اشتريتك فأنت حر لا يعتق .
والفرق أن استبقاء الملك ملك بدليل أنك تقول ملكت هذا العبد سنة وشهرا فيصح فيدخل في اسم أنه ملكه فحنث كما لو قال إن صححت فأنت حر فبقي صحيحا عتق