وليس كذلك قوله إذا أديت إلى وصيي ألف درهم يحج بها لأن اللفظ للصلة فقد وصل الحج بالدفع فصار شرطين فما لم يوجد الشرطان لا يعتق .
271 - إذا قال إذا أديت إلي عبدا فأنت حر انصرف إلى الوسط فإذا أدى عبدا مرتفعا أجبر على القبول .
ولو قال إذاأديت إلي عبدا وسطا فأنت حر فأتى بعبد مرتفع لا يجبر علىالقبول ولا يعتق به .
والفرق أن الوجوب بمطلق الإسم واطلاق الاسم يتناول الجيد والوسط والرديء إلا أن في ايجاب الجيد إضرارا بالعبد وفي إيجاب الرديء إضرار بالمولى فألزمناه الوسط لا لحق اللفظ وإنما هو من طريق الحكم فإذا أتى بالجيد فقد وجد ما يدخل في الإسم من غير إ ضرار بالمولى فأجبر على القبول كما قلنا في الديات والزكوات .
وليس كذلك إذا قال عبدا وسطا لأن الوسط ملفوظ به فاستحقاقه بالاسم لا من جهة الحكم واسم الوسط لا ينطلق على الجيد فلم يوجد الشرط الذي علق العتق به فلا يعتق كما لو قال إن أديت إلي ألفا في كيس فأنت حر فأدى في غير كيس لم يعتق كذا هذا