21 - وإذا كان فى الظهر فتوهم أنه فى العصر وطال تفكره حتى شغله عن ركعة أو سجدة فعليه سجود السهو .
وان شك فى صلاة صلاها قبل هذه الصلاة وهو فى هذه وشغله تفكره عن السجود أو الركوع حتى طوله فليس عليه سجود السهو .
والفرق أنه غير ركنا من أركان الصلاة ساهيا بما قصد به استصلاح هذه الصلاة فجاز أن يلزمه سجود السهو كما لو زاد ركوعا أو سجودا .
وليس كذلك إذا تفكر فى صلاة أخرى لأن التغيير لم يقع لمعنى قصد به استصلاح صلاته التى هو فيها فلم يلزمه سجود السهو كما لو التفت ساهيا .
22 - إذا صلى ركعتين تطوعا وسها فيهما فسجد للسهو بعد التسليم ثم أراد أن يبنى عليه ركعتين لم يكن له ذلك .
ولو صلى المسافر ركعتين وسها فيهما فسجد للسهو بعد التسليم ثم نوى الاقامة جاز له أن يبنى عليه ركعتين .
والفرق أن سلام العمد وقع فى محله فى التطوع لأن تحريمه التطوع تقع للركعتين فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمة الله عليها والسلام شرع عقيب الركعتين فوقع السلام فى محله وسلام العمد إذا وقع فى محله منع البناء عليه فقد قارن البناء ما يمنعه فلا يبنى عليه كما لو لم يكن عليه سجود السهو