والفرق أن المسبوق لم يقتد بالامام فيما تعينت القراءة عليه فيه لأن القراءة لا تتعين فى الركعتين الاخريين وانما تجب فى احدى الركعتين اما فى الاوليين أو في الأخريين وإذا قرأ الامام في الأوليين لم يعد القراءة فى الأخريين فلم يقتد بالامام فى صلاة تعينت القراءة عليه فلم تقع قراءته للمؤتم فصار كما لو لم يقرأ الامام فى الأخريين وصلى خلفه فيجب أن يقرأ فيما يقضي لتحصل له القراءة في إحدى الركعتين من الأربع .
وليس كذلك المسافر والمقيم لأن فرض القراءة تعين على الامام فقد اقتدى المقيم به فى صلاة تعينت القراءة عليه فيها فجعلت قراءته قراءة له فحصلت له القراءة فى ركعتين ولا يلزمه القراءة فى الباقى .
قال الشيخ الامام قلت للقاضى الامام فلو أن الإمام لم يقرأ فى الأوليين وقرأ فى الأخريين واقتدى به هذا المسبوق فقد تعينت القراءة على الامام ها هنا فوجب ألا تلزمه القراءة فيما يقضى قال لا روايه ها هنا .
وأما إذا قرأ هذا المؤتم خلف الامام لم ينفعه أيضا لأنه لا قراءة عليه وسكوته كقراءته وقراءته كسكوته ولو لم يقرأ شيئا حكمه كذلك ها هنا