13 - وإذا أحدث فى ركوعه أو سجوده فذهب وتوضأ لم يجز الاعتداد بذلك الركوع أو السجود الذي أحدث فيه .
ولو ذكر فى الركعة الثانية سجدة التلاوة فخر ساجدا لها ثم رفع رأسه فقال أن احتسبت بذلك الركوع جاز .
والفرق أن اتمام الركوع واجب عليه واتمامه بالخروج منه فلو قلنا أنه يعتد بالإنحطاط خروجا صار مؤديا جزءا من صلاته فى تلك الحاله وهو ظاهر فجاز .
وأما إذا ذهب ليتوضأ فاتمام الركوع بالخروج منه واجب فلو قلنا أنه يعتد بذهابه خروجا من الركوع حتى لا يلزمه العود إليه لجعلناه متمما له فيصير مؤديا جزءا من الصلاة مع الحدث وأداء جزء من الصلاة مع الحدث لا يجوز فلا نجعله خارجا فلزمه العود إليه ليخرج منه .
14 - الفتح على الامام لا يفسد الصلاة ويكره لأنه يقرأ خلف الامام هكذا ذكر فى المجرد .
والفتح على غير الامام يفسد الصلاة