12 - إذا افتتح التطوع حاله الطلوع والغروب والانتصاف ثم أفسدها لزمه القضاء فى ظاهر الرواية .
ولو شرع فى صوم يوم النحر وأيام التشريق ثم أفسده لم يلزمه القضاء .
والفرق أن النهى انما ورد عن الصلاة فى هذه الأوقات والصلاة انما هى أركان مثل القيام والركوع والسجود فابتداء الافتتاح ليس بصلاة فلم يوجد ما هو المنهى عنه فجاز أن يلزمه .
وليس كذلك الصوم لأن النهي ورد فى صوم يوم النحر وابتداء الصوم صوم لأن الصوم ليس هو إلا الامساك فوجد الفعل المنهى عنه فجاز أن لا يثبت حكمه ولا يؤمر باتمامه .
وفرق آخر وهو أنه انما وجد التكبير فى هذه الأوقات والتكبير ليس من الصلاة فانعقدت التحريمة من غير نهى فجاز أن يؤمر بقضائه عند الإفساد .
وأما الصوم فابتداء الامساك من الصوم وجزء منه فوجد جزء منه على وجه الفساد وهو مأمور بقطعه فإذا قطع لا يؤمر بقضائه .
ولأن التكبير قول فقد أوجب الصلاة بقوله فصار كإيجابه بالنذور .
والشروع فى الصوم فعل من أفعاله فجاز أن لا يلزمه حكمه على وجه الفساد إذا كان مأمورا بإبطاله كما لو دفع دراهم إلى إنسان على ظن أنه عليه ثم بان أن لا شيء عليه فارتجع لم يضمن كذلك هذا