والفرق أن قراءة الامام قراءة للمؤتم فإذا فتح عليه قصد بقراءته استصلاح صلاته فلم تبطل صلاته كالمنفرد إذا قرأ .
وليس كذلك إذا فتح على غير الامام لأن قراءته ليست بقراءة له فقد أخرجه من حكم صلاته وجعله جوابا له وخاطبه فصار كما لو علمه القرآن أو تعلم منه ولو كان كذلك بطلت صلاته كذلك هذا .
15 - وإذا مر المصلى بآية فيها ذكر الموت أو النار فوقف عندها وتعوذ واستغفر وهو وحده فى التطوع فذلك حسن .
وان كان إماما كره له ذلك .
والفرق أنه إذا كان إماما فهو فيما يقف يشكك القوم لأنهم ربما يظنون أنه ارتج عليه فيفتحون عليه ولأنه يؤدي إلى تطويل الصلاة عليهم وقال النبى عليه السلام لمعاذ صل بهم صلاة أضعفهم فلا يفعل ذلك .
وأما فى التطوع وحده لا يؤدى إلى التطويل على أحد ولا إلى التغليظ والتشكيك والاشتغال بالقراءة تطوع والتدبر تطوع فاستويا فإن شاء وقف وتدبر وان شاء مضى على صلاته