والسكران فليسا من أهل الجماعة لأنهما يجنبان المسجد فصارا كالصبي الصغير .
11 - ويقضى الفوائت بعد الفجر قبل طلوع الشمس وبعد العصر قبل غروب الشمس ويصلي على الجنازة ويسجد للتلاوة .
ولا يركع ركعتي الطواف ولا يصلي المنذورة فى هذين الوقتين .
والفرق أن وجوب الصلاة على الجنازة وقضاء الفوائت وسجدة التلاوه لا يقف على فعله ألا ترى أنه يسمع الآية من غيره فتلزمه سجدة التلاوة كذلك يحضر الجنازة فتلزمه الصلاة عليها وإذا لم يكن وجوبها بفعل من جهته جاز أراؤها فى هذين الوقتين كفرض الوقت .
وأما ركعتا الطواف والمنذورة فوجوبهما بسبب من جهته إذ لولا طوافه ونذره لما لزمه فصار كوجوبهما بشروعه فيهما ولو أراد أن يشرع فى صلاة متطوعا فى هذين الوقتين لتجب عليه لم يجز أداؤها فيهما كذلك هذا