وأما المسافر فأذان أهل المصر لم يقع له بدليل أنه لا يؤمر بالعود الى المصر ليصلى مع الناس وإذا لم يقع له احتاج الى فعله كالجماعه فى المصر .
10 - وإذا أذنت امرأة جاز وهو مكروه فى رواية الأصل .
ولو أذن السكران أو المجنون فأحب إلى أن يعاد .
والفرق أن الأذان دعاء إلى الصلاة وقول السكران والمجنون لا يقع به الاعلام إذ الناس لا يعتمدون عليه ولا يمكنهما أن يأتيا به على نظمه وترتيبه فصار كأذان الصبى الذى لا يعقل .
وأما المرأة فأذانها يقع به الاعلام لأنها تقدر أن تأتى بالحروف على نظمها وترتيبها ويعتمد على قولها ألا ترى أن قولها يقبل فى الشهادات وغيرها كذلك هذا والمستحب أن يعاد فى المجنون ولا يعاد فى المرأة لأن المرأة من أهل الجماعة بدليل أنها لو خرجت إلى الجمعة وصلت ركعتين جاز عنها فجاز أن تكون من أهل الأذان كالصبى المراهق والبالغ وأما المجنون