كما نقله شراح المحصول عن القاضي عبد الوهاب .
لأنه لا بد أن ينتهي عن الترك المنهي عنه حين ورود النهي ولا يتصور الانتهاء عن تركه إلا مع الإتيان بالمأمور به فاستحال النهي مع كونه موسعا .
إذا علمت ذلك فقد ذكر الرافعي في الشرح الصغير فائدة الخلاف في هذه المسألة وفي عكسها من الفروع فقال .
1 - إذا قال لامرأته إن خالفت أمري فأنت طالق ثم قال لها لا تكلمي زيدا فكلمته لم تطلق لأنها خالفت نهيه لا أمره هذا هو المشهور .
وقال الغزالي أهل العرف يعدونه مخالفا للأمر .
2 - ولو قال إن خالفت نهيي فأنت طالق ثم قال لها قومي فقعدت .
فللأصوليين من الأصحاب وغيرهم خلاف في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا