فذهب بعض من جعله نهيا إلى وقوع الطلاق .
والأظهر عند الإمام وغيره المنع مطلقا إذ لا يقال في عرف اللغة لمن قال قم إنه نهي .
انتهى كلام الشرح الصغير ملخصا ولم يذكر الرافعي في الشرح الكبير شيئا من ذلك مع ذكر ذلك في الوجيز وكأن نظره انتقل حالة الشرح أو سقط ذلك من نسخة الوجيز الذي كان ينقل منه ولو ير النووي خلو الروضة عن هذه المسألة فأثبتها فيها ناقلا لها من الوجيز إلا أنه بسط كلامه وخالف أيضا ما ذكره الرافعي في الشرح الصغير فيما إذا قال إن خالفت نهيي ثم قال قومي فقعدت فإن كلام الرافعي يقتضي أن المعروف في النقل أنه لا يقع وكلام الروضة يقتضي عكسه وكان ينبغي للنووي أن ينبه على أن هذه المسألة من زوائده فإن الواقف عليها في الروضة يتوهم أن الرافعي ذكرها وأن كلامه قد اختلف على أن بعض نساخ الرافعي قد أثبتها أيضا من الوجيز .
مسألة 18 .
المطلوب بالنهي أي الذي تعلق النهي به إنما هو فعل ضد النهي عنه فإذا قال لا تتحرك فمعناه اسكن لا التكليف بعدم