جميع أضداده بخلاف النهي عن الشيء فإنه أمر بأحد أضداده كما ستعرفه .
والثالث واختاره ابن الحاجب أنه لا يدل عليه أصلا لأنه قد يكون غافلا عنه كما سبق ويستحيل الحكم على الشيء مع الغفلة عنه .
وإذا قلنا بأنه يدل فهل يختص بالواجب أم يدل أيضا أمر الندب على كراهة ضده .
فيه قولان حكاهما الآمدي وابن الحاجب وغيرهما .
اصحهما أنه لا فرق .
ويشترط في كونه نهيا عن ضده أن يكون الواجب مضيقا