وضابطه أن يكون معنى وجوديا يضاد المأمور به ووجه منافاته بالاستلزام أن القيام مثلا يستلزم عدم القعود الذي هو نقيض القعود فلو جاز عدم القعود لاجتمع النقيضان فامتناع اجتماع الضدين إنما هو لامتناع اجتماع النقيضين لا لذاتهما فاللفظ الدال على القعود يدل على النهي عن الأضداد الوجودية كالقيام بالالتزام والذي يأمر قد يكون غافلا عنها .
كذا ذكره الإمام وغيره وحكى القرافي عن بعضهم أن المنافاة بين الضدين ذاتيه .
إذا علمت ذلك فلنرجع إلى ذكر المذهب فنقول .
أحدها أن الأمر بالفعل هو نفس النهي عن ضده فإذا قال مثلا تحرك فمعناه لا تسكن واتصافه بكونه أمرا ونهيا باعتبارين كاتصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد بالنسبة إلى شيئين .
والثاني وهو الصحيح عند الإمام وأتباعه وكذلك الآمدي أنه غيره ولكنه يدل عليه بالالتزام لأن الأمر دال على المنع من الترك ومن لوازم المنع من ذلك منعه من الأضداد فيكون الأمر دالا على المنع من الأضداد بالالتزام وعلى هذا فالأمر بالشيء نهي عن