غيرك فالمقول فيه عندنا أن الطلاق لا يقع كذا ذكره الخوارزمي في كتاب الأيمان من الكافي ولم ينص أحد من أصحابنا على ما يخالفه وسببه أن اصل غير للصفة وقد أوضحت المسألة في كتابنا المسمى بالكوكب الدري وتقدم أيضا في هذا الكتاب ويحتمل أيضا إلحاق إلا بغير لأنها قد تقع صفة وضمير الرفع قد يستعار لضمير النصب والجر كقولهم ما أنا كاتب ولا أنت كاتبا ولأن قاعدتنا أن الإعراب لا أثر له .
وذكر الرافعي ايضا أنه لو قال النساء طوالق إلا عمرة وليس له غيرها لم تطلق قال وكذلك لو كانت امرأته في نسوة فقال طلقت هؤلاء إلا هذه وأشار إلى زوجته .
مسألة 9 .
إذا لم يكن الاستثناء مستغرقا جاز على الصحيح عند الإمام والآمدي وغيرهما مساويا كان المخرج أو أكثر قياسا على التخصيص بالشرط فإن ذلك جائز فيه بالاتفاق كما قاله في المحصول وقيل لا يجوز استثناء الأكثر ولا المساوي أيضا