مسألة 8 .
الاستثناء المستغرق باطل باتفاق كما نقله الإمام والآمدي وأتباعهما لإفضائه إلى اللغو ونقل القرافي عن المدخل لابن طلحة أن في صحته قولين ونقل شيخنا أبو حيان عن الفراء أنه يجوز أن يكون اكثر ومثل بقوله علي ألف إلا ألفين قال إلا أنه يكون منقطعا .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - ما إذا قال لزوجته مثلا أنت طالق طلقة إلا طلقة فيقع عليها طلقة ولو قال ثلاثا إلا ثلاثا وقع الثلاث ولو قيل بوقوع واحدة لكان متجها لأن استثناء الطلقتين جائز فالمستثني للثلاث جامع بين ما يجوز وما لا يجوز فنخرجه على قاعدة تفريق الصفقة .
2 - ومنها ما إذا قال كل امرأة لي طالق إلا عمرة أو إلا أنت ولم يكن له غيرها فإن الطلاق يقع عليها كما جزم به الرافعي في الكلام على الكنايات وفيه بحث تعلمه قريبا فلو أتى بغير فقال كل امرأة لي غيرك طالق أو طالق