إذا علمت ذلك فتفاريع الأصحاب موافقة للصحيح عند الأصوليين فمنها .
1 - أنهم صححوا الاستثناء إذا قال علي عشرة إلا تسعة أو له هذه الدار إلا الثلثين منها أو أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين ونحو ذلك .
2 - ومنها إذا قال المريض أعطوه ثلث مالي إلا كثيرا منه جاز إعطاؤه أقل متمول ولو قال إلا قليلا أو إلا شيئا فكذلك وقال الأستاذ أبو منصور يعطى زيادة على السدس والمعروف كما قال الرافعي هو الأول .
مسألة 10 .
الاستثناءات المتعددة إذا لم تتعاطف وكان الثاني مستغرقا لما قبله إما بالتساوي كقوله له عشرة إلا ثلاثة وكرر اللفظ الأخير وهو استثناء الثلاثة وإما بالزيادة كقوله عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة فإنها لا تبطل بل تعود جميعها إلى المستثنى منه حملا للكلام على الصحة كذا جزم به في المحصول وتبعه البيضاوي في المنهاج .
فأما ما ذكره في الزائد فمسلم .
وأما المساوي فقد جزم فيه الرافعي في كتاب الإقرار بأن الثاني يكون توكيدا وحكى في كتاب الطلاق وجهين من غير ترجيح