ليست صيغة عموم وإنما هي اسم لعدد معلوم خاص فقوله إلا فلانة رفع عنهما بعد التنصيص عليها فهو كقوله طلاقا لا يقع عليك كذا نقله عنهما الرافعي في أثناء تعليق الطلاق ثم رد عليهما بأن مقتضى هذا التعليل بطلان الاستثناء من الأعداد في الإقرار ومعلوم أنه ليس كذلك ثم حكى عن القاضي أنه قال لو قدم المستثنى على المستثنى منه فقال أربعتكن إلا فلانة طوالق صح ثم استشكل الرافعي الفرق بينهما وليس مشكلا بل مدركه أن الحكم في هذه الصورة وقع بعد الإخراج فلا يلزم التناقض بخلاف الصورة السابقة إلا أن الرافعي في كتاب الإقرار قد سوى بينهما في الصحة وهذا كله في الاستثناء باللفظ فإن قال أنت طالق ثلاثا ثم قال أردت إلا واحدة أو قال أربعتكن طوالق وقال نويت بقلبي إلا فلانة لم يقبل ظاهرا والأصح أيضا أنه لا يدين لأنه نص في العدد بخلاف ما إذا قال كل امرأة لي طالق وعزل بعضهن بالنية فإنه يقبل باطنا ولا يقبل ظاهرا عند الأكثرين كما قاله الرافعي .
مسألة 2 .
اختلفوا في الاستثناء هل هو إخراج قبل الحكم أو بعده .
فإذا قال مثلا له علي عشرة إلا ثلاثة فالأكثرون عل أن المراد بالعشرة سبعة وإلا قرينة مبينة لذلك كالتخصيص