المعنى بعينه قلنا إذا عاتبته المرأة بجديدة فقال كل امرأة لي غيرك طالق لا يقع عليه شيء مطلقا لكون الأصل عدم الوقوع وقد أوضحنا ذلك في الكلام على المفاهيم وهو في أثناء الفصل التاسع .
إذا علمت ذلك فيتفرع على الضابط فروع منها .
1 - إذا قال هذه الدار لزيد وهذا البيت منها لي أو هذا الخاتم له وفصه لي فإنه يقبل منه كما جزم به الرافعي وعلله بقوله لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ فكان الاستثناء .
2 - ومنها إذا قال علي ألف أحط منها مائة أو أستثنيه ونحو ذلك فمقتضى ما سبق قبوله ايضا وفي ذلك وجهان لأصحابنا حكاهما الماوردي في الحاوي .
مسألة 1 .
الاستثناء من العدد جائز كما جزم به الإمام والآمدي وغيرهما ولا فرق بين أن يكون من معين أم لا .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - ما إذا قال مثلا له علي عشرة إلا واحدا لزمه تسعة كما جزم به الرافعي .
2 - ومنها إذا قال لنسوته الأربع أربعتكن طوالق إلا فلانة قال القاضي الحسين والمتولي لا يصح هذا الاستثناء لأن الأربع