وقال القاضي عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة كاسمين مركب ومفرد .
وقيل المراد بالعشرة مدلولها ثم أخرجت منها ثلاثة وأسندنا إليه بعد الإخراج فلم يسند إلا إلى سبعة وصححه ابن الحاجب .
وقد تبين بما ذكرناه أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص وهو واضح وعلى رأي الأكثرين تخصيص لأن اللفظ قد أطلق لبعضه إرادة وإسنادا وعلى الأخير محتمل لكونه أريد الكل واسند إلى البعض هكذا أطلقوا المسألة ويتجه أن يكون ذلك عند تأخر المستثنى عن الحكم فإن تقدم كقولنا القوم إلا زيدا قاموا كان الإخراج قبله .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - ما نقله الرافعي في أثناء الطرف السابع من تعليق الطلاق عن القاضي الحسين والمتولي أن الاستثناء من العدد يجوز مع تقديم الاستثناء عن المستثنى منه ولا يجوز مع تأخره كقولك له علي عشرة إلا درهما وعللاه بأن صيغ الأعداد ليست صيغ العموم وإنما هي أسماء لأعداد خاصة فقوله إلا كذا رفع للحكم عنه بعد التنصيص عليه