واجاب أصحابنا بأن النيابة لا تأباه لما فيها من بذل المؤنة أو تحمل المنة .
ومن فروع المسألة .
1 - ما استدل به الآمدي وهو النيابة في حج الفرض عن الميت والمعضوب وكذا في حج النفل للوارث في أصح القولين .
2 - ومنها صب الماء على أعضاء المتطهر وكذا المتيمم وقيل يمتنع عند القدرة .
3 - ومنها صوم الولي عن الميت كما اختاره النووي وجماعة .
4 - ومنها ركعتا الطواف يفعلهما الأجير عن الذي يحج عنه تبعا للطواف كذا ذكره الرافعي في كتاب الوصية وحكى معه وجها أن الركعتين تقعان عن الأجير ولكن تبرأ ذمة المحجوج عنه بما فعل وقياس وقوعهما عن الميت عند فعل الأجير أن تقعا للصبي إذا حج عنه الولي .
مسألة 11 .
الرخصة في اللغة هي التسهيل في الأمر .
والعزم هو القصد المؤكد