وأما في الشرع فالرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر هو المشقة والحرج .
واحترزنا بالقيد الأخير عن التكاليف كلها فإنها أحكام ثابتة على خلاف الأصل والأصل من الأدلة الشرعية ومع ذلك ليس برخصة لأنها لم تثبت لأجل المشقة .
وما ذكرناه من كون الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم ذكره الغزالي في كتبه وصاحب الحاصل والبيضاوي في منهاجه وجعلها الإمام والآمدي وابن الحاجب من اقسام الفعل .
إذا علمت ذلك فالرخصة تنقسم إلى أربعة اقسام .
القسم الأول أن تكون واجبة فمنها .
1 - حل الميتة للمضطر وقيل لا يلزمه الأكل بل له أن يصبر إلى الموت