فقال وكذلك العتق وأما الطلاق ففي الشامل وغيره عن الداركي انه إذا كانت مطلقة يوم الجمعة كانت مطلقة في يوم السبت قال النووي وفيه نظر .
مسألة 10 .
قال الآمدي في الإحكام يجوز عندنا دخول النيابة فيما كلف به من الأفعال البدنية خلافا للمعتزلة .
واستدلوا بأن الوجوب إنما كان لقهر النفس وكسرها والنيابة تأبى ذلك