مسألة 9 .
الأمر بالأداء هل هو أمر بالقضاء على تقدير خروج الوقت .
فيه مذهبان أصحهما عند الإمام فخر الدين والآمدي وأتباعهما أنه لا يكون أمرا به .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - مالو قال لوكيله أد عني زكاة الفطر فخرج الوقت هل له أن يخرجها بعده .
يتجه تخريجه على هذه القاعدة .
2 - ومنها إذا نذر أضحية ووكل شخصا في ذبحها وأداها إلى الفقراء فخرج وقتها وهي كالمسألة السابقة .
3 - ومنها وإن لم يوصف بالأداء والقضاء ما إذا قال بع هذه السلعة في هذا الشهر فلم يتفق بيعها فيه فليس له بيعها بعد ذلك كما ذكره الرافعي في الباب الأول من أبواب الوكالة وزاد في الروضة