ولو وصف زيدا بغير صفة الجماعة فقال أعطي ثلثي لزيد الكاتب وللفقراء فقال الأستاذ أبو منصور البغدادي له النصف بلا خلاف كذا نقله عنه الرافعي ثم قال ويشبه أن يجيء قول الرابع إن لم تجىء باقي الأوجه .
واعلم أنه إذا كان له ثلاث أمهات أولاد فأوصى بثلثه لأمهات أولاده وللفقراء والمساكين فقد ذكر الرافعي بعد ذلك نقلا عن المتولي من غير اعتراض عليه أن الأصح قسمة الثلث على الأصناف أثلاثا وقال أبو علي الثقفي يقسم على خمسة