مسألة 11 .
الصحيح عند الإمام فخر الدين والآمدي وابن الحاجب وغيرهم أن الأمر المطلق لا يدل على تكرار ولا على مرة بل على مجرد إيقاع الماهية وإيقاعها وإن كان لا يمكن في اقل من مرة إلا أن اللفظ لا يدل على التقييد بها حتى يكون مانعا من الزيادة بل ساكتا عنه .
والثاني يدل بوضعه على المرة ونقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع عن أكثر أصحابنا ونقل القيرواني في المستوعب عن الشيخ ابي حامد أنه مقتضى قول الشافعي .
والثالث قاله الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني وجماعة من أصحابنا يدل على التكرار المستوعب لزمان العمر لكن بشرط الإمكان كما قاله الآمدي .
والرابع أنه مشترك بين التكرار والمرة فيتوقف إعماله في أحدهما على وجود القرينة .
والخامس أنه لأحدهما ولا نعرفه فيتوقف أيضا .
واختار إمام الحرمين التوقف ونقل عنه ابن الحاجب تبعا للآمدي