مسألة 10 .
فإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا نحو صم كل يوم صم يوم الجمعة قال في المحصول فإن كان الثاني غير معطوف كان تأكيدا وإن كان معطوفا فقال بعضهم لا يكون داخلا تحت الكلام الأول وإلا لم يصح العطف والأشبه الوقف للتعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف وحكى القرافي عن القاضي عبد الوهاب في مسألة العطف أن الصحيح بقاء العام على عمومه وحمل الخاص على الاعتناء قال سواء تقدم أو تأخر .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - رجحانه عند معارضة دليل واحد لأن الفروع يرجح فيها بكثرة الأدلة .
2 - ومنها إذا قال أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي وزيد فقير ففيه أوجه سواء وصف زيد بالفقر أم لا وسواء قدمه على الفقراء أو أخره أصحها أنه كأحدم فيجوز أن يعطي أقل ما يتمول ولكن لا يجوز حرمانه والثاني أنه يعطى سهما من سهام القسمة فإن قسم المال على أربعة من الفقراء أعطي زيد الخمس أو على خمسة فالسدس وقس على ذلك والثالث لزيد ربع الوصية والباقي للفقراء لأن الثلاثة اقل من يقع عليه اسم الفقراء والرابع له النصف ولهم النصف والخامس أن الوصية في حق زيد باطلة لجهالة ما أضيف إليه أي الذي جعل له والوجه الأول والثاني متفقان على دخوله والثالث والرابع على عدم الدخول