السادس أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب .
السابع أنه حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب ولكن لم يتعين لنا ذلك ونقله صاحب الحاصل ثم البيضاوي عن الغزالي وهو غلط عليه كما بينته في شرح المنهاج .
الثامن أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة .
التاسع انه مشترك بين الثلاثة المذكورة ولكن بالاشتراك المعنوي وهو الإذن حكاه ابن الحاجب مع الذي قبله .
العاشر أنه مشترك بين خمسة وهي الثلاثة التي ذكرناها والإرشاد والتهديد حكاه الغزالي في المستصفى .
الحادي عشر أنه مشترك بين الخمسة المذكورة في أوائل العلم وهي الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة حكاه أصحاب البرهان والمحصول والإحكام .
الثاني عشر أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه نقله أيضا في البرهان .
فإن قيل كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم أو الكراهة .
قلنا لأنه يستعمل في التهديد والمهدد عليه إما حرام أو مكروه