إنه مذهب الشافعي .
وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع إن الأشعري نص عليه .
لكن هل دل على الوجوب بوضع اللغة او بالشرع فيه مذهبان مذكوران في شرح اللمع المذكور والأول وهو كونه بالوضع نقله في البرهان عن الشافعي ثم اختار هو انه بالشرع وفي المستوعب للقيرواني قول ثالث إنه يدل بالعقل .
والمذهب الثاني وهو وجه للشافعي إنه حقيقة في الندب .
والثالث في الإباحة لأنه المحقق والأصل عدم الطلب .
والرابع أنه مشترك بين الوجوب والندب وبه جزم في المنتخب في باب الاشتراك .
والخامس أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد ونقله الآمدي في الإحكام عن الشيعة وصححه ونقل عنه في منتهى السول المذهب الذي قبله