الثالث عشر أنه مشترك بين ستة أشياء وهي الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين .
الرابع عشر أن أمر الله تعالى للوجوب وأمر رسوله للندب حكاه القيرواني في المستوعب عن الأبهري في أحد أقواله وإذا أخذت الأقوال الثلاثة المفرعة على القول الأول وهو الوجوب تلخص منها مع ما ذكرناه ستة عشر مذهبا .
إذا لا تحرر ذلك فمن فروع المسألة .
1 - ما إذا قال لمن تجب عليه طاعته كعبده وولده افعل كذا ولم يصرح بما يقتضي التحريم او عدم التحريم ففي وجوب ذلك عليه ما سبق ومقتضى ما تقدم عن الشافعي وجوبه .
مسألة 3 .
إذا ورد الأمر بشيء يتعلق بالمأمور وكان عند المأمور وازع يحمله على الإتيان به فلا يحمل ذلك الأمر على الوجوب لأن