وإن قلنا حقيقة في القول الطالب للفعل خاصة فيكون استعماله في غيره مجازا والمجاز لا بد فيه من القصد .
2 - ومنها بطلان الاستدلال بقوله E أمرت أن أسجد لله على سبعة أعظم على وجوب وضع اليدين والركبتين والقدمين في السجود لما ذكرناه .
مسألة 2 .
الأمر سواء كان بلفظ افعل كانزل واسكت أو اسم الفعل كنزال وحده والمضارع المقرون باللام كقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم فيه مذاهب .
أصحها عند الجمهور كالآمدي والإمام فخر الدين وأتباعهما أنه للوجوب إذا لم تقم قرينة تدل على خلافه .
وقال إمام الحرمين في البرهان والآمدي في الإحكام