أصحهما في المحرر وزيادات الروضة أنه يتعين أيضا قال وهذا كله إذا لم يعين الثمن فإن عينه فباع به صح قطعا .
مسلة 9 .
مفهوم اللقب أي تعليق الحكم بالاسم طلبا كان أو خبرا ليس بحجة ونقله في البرهان عن نص الشافعي فإذا قال قائل اكرم زيدا أو قام زيد أو بعتك هذا العبد فلا يدل اللفظ الصادر منه بمفهومه على نفي ذلك عن غيره بل يكون مسكوتا عنه وإن كان منفيا بالأصل لأنه لو دل على ذلك للزم أن يكون قول القائل محمد رسول الله دالا على نفي رسالة غيره من الرسل وهو كفر .
وذهب الدقاق من الشافعية وجماعة من الحنابلة إلى أنه حجة