نقله الرافعي قبيل باب دعوى النسب عن فتاوى القاضي الحسين حكما وتعليلا .
3 - ومنها الخلاف في صحة الوقف المقيد بمدة كقوله وقفته سنة ونحو ذلك فإن قلنا إنه حجة أي يدل على نفي الحكم عند انقضاء الزمان فلا يصح لأن شرط الوقف التأبيد وإن قلنا إنه لا يدل صح لأنه قد وقفه في هذه المدة ولم يوجد منه ما ينفيه فيما عداها وقد أمكن تصحيحه في السنة بتصحيحه مطلقا فذهبنا إليه وهو نظير ما إذا طلق نصف طلقة فإن الواحدة تقع لأنه يمكن إيقاعها بإيقاع باقيها .
4 - ومنها إذا قال مثلا زوج ابنتي في يوم كذا أو في مكان كذا فخالف الوكيل فإن العقد لا يصح كما جزم به الرافعي في كتاب النكاح في اواخر الكلام على التوكيل فيه فأما البطلان عند التقييد بالزمان فقد سبق في كتاب الوكالة نحوه وحكى في الروضة من زوائده هناك عن الداركي أن التوكيل في الطلاق في زمن معين يجوز للوكيل إيقاعه فيما بعده لأنها إذا كانت مطلقة في يوم الجمعة مثلا كانت مطلقة في يوم السبت وأما المكان فقال في الوكالة في التوكيل في البيع إن كان له في التقييد بذلك المكان غرض ظاهر بأن كان الراغبون فيه أكثر أو النقد اجود تعين وإلا فوجهان